السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لمن عليه دين [ 1 ] لا تنفع في الوجوب ، وفي كونه حجة الإسلام [ 2 ] وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب وجوب الحج حديث : 10 . ( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب وجوب الحج حديث : 10 .